السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
164
منهاج الصالحين
مسألة 553 : لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة صبغاً ، لا جرماً . مسألة 554 : إذا لم يتمكن من السجود على ما يصحّ السجود عليه لتقية ، جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية ، وأمّا إذا لم يتمكن لفقد ما يصحّ السجود عليه ، أو لمانع من حرّ أو برد ، فالأظهر وجوب السجود على ثوبه ، فإن لم يمكن فعلى ظهر الكف ، أو على شيء آخر ممّا لا يصحّ السجود عليه حال الاختيار . مسألة 555 : لا يجوز السجود على الوحل ، أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليهما ، وإن حصل التمكن جاز ، وإن لصق بجبهته شيء منهما أزاله للسجدة الثانية على الأحوط استحباباً ، وإن لم يجد إلّاالطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه من غير اعتماد ، والأحوط استحباباً ضمّ صلاة يكون سجودها بالإيماء . مسألة 556 : إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه إذا صلّى فيها صلاة المختار وكان ذلك حرجياً صلّى مومياً للسجود ، ولا يجب عليه الجلوس للسجود ولا للتشهد . مسألة 557 : إذا اشتغل بالصلاة ، وفي أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه ، قطعها في سعة الوقت ، وفي الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم ، وكذلك ينتقل إلى الإيماء إذا أصبحت الأرض طيناً لا يقدر على السجود عليه أو يكون حرجياً . مسألة 558 : إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه باعتقاده أنّه ممّا يصحّ السجود عليه ، فإن التفت بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه ، وإن كان قبله جرّ